السيد اليزدي
200
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه ، فالظاهر جوازه . ( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة « 1 » أخماس للشراء ثانياً . ( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط « 2 » عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ؛ لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . ( مسألة 45 ) : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما « 3 » الثبوت . ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم .
--> ( 1 ) - إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً . ( 2 ) - مع بقاء العين ، وأمّا مع تلفها حكماً كما لو أحاط عليها الماء بحيث سقطت عن الانتفاع ، فالظاهر سقوطه . ( 3 ) - محلّ إشكال .